ضحايا طبيب روض الفرج؛ قبل ساعات من جلسة الحكم على طبيب نساء وتوليد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”طبيب روض الفرج”، بعد إحالته إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي القانوني فيه، بتهمة الاعتداء والتحرش ابتزاز العديد من النساء الراغبات في إجراء عمليات الإجهاض، تلك العمليات التي يحرمها القانون ويجرمها القانون، وتصويرهن. في أوضاع غير أخلاقية، أثناء ممارسة علاقات غير مشروعة معهم، بعد المساومة معهم على إجراء هذا النوع من العمليات مقابل إقامة علاقة محرمة معهم.

وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، منعقدة بالعباسية، قد أحالت أوراق الطبيب المتهم إلى سماحة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي القانوني فيه، على خلفية التهم المنسوبة إليه بإدانته. بتهمة ابتزاز عيد النساء الراغبات في إجراء عمليات الإجهاض، نظراً لحملهن عن طريق… بطريقة غير مشروعة، مقابل ممارسة الرذيلة معهن.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم، أنه استغل عيادته في منطقتي روض الفرج ومدينة نصر لإجراء عمليات يحرمها القانون ويجرمها القانون “عمليات الإجهاض”، من خلال استقبال النساء الراغبات في إجراء هذه العمليات. عمليات جراحية بعد أن حملت بشكل غير قانوني من أجل التخلص من الأجنة. وقام المتهمون باستغلالهم وابتزازهم جنسياً ومالياً من خلال تصويرهم أثناء قيامهم بهذه العلاقة المحرمة معهم. ووصل عدد ضحاياه إلى ما يقرب من مائة امرأة قام بتصويرهن في أوضاع مساومة معه. وأجبرهم على التوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة، لإخضاعهم لتنفيذ رغباته الشيطانية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أنه استغل أيضًا أصدقاء ابنته الذين زاروه في عيادته الخاصة لإجراء الفحوصات الطبية عليهم، حيث تبين من اعترافاته أمام جهات التحقيق أنه كان يقوم بتخدير أصدقاء ابنته بشكل كامل. بعد أن جعلوهم يعتقدون أنهم بحاجة لإجراء عملية بسيطة عليهم. وبعد أن فقدن الوعي، قام بنزع ملابسهن عنهن والاعتداء عليهن جنسياً بشكل كامل، بالإضافة إلى تصوير نفسه أثناء ارتكابه تلك الجرائم في عيادته الخاصة، واستخدام تلك المقاطع المصورة لابتزازهن وإجبار هؤلاء الفتيات على مقابلته عدة مرات في عيادته. لممارسة علاقات محرمة معه.

من جانبه، وصف المدعي العام للنيابة العامة، أثناء مرافعته أمام المحكمة التي تنظر القضية، الطبيب المتهم بأنه حنث بالقسم الذي أقسمه أثناء تخرجه من الجامعة، واستهان بشرف المهنة، ومارس أعمالاً شيطانية. التي تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية لمهنة الطب مما يتطلب الحد الأقصى من التوقيع. ووقع عليه العقوبة، لارتكابه هذه الجريمة الشنيعة على نطاق واسع، مما جعله تحت عقوبة قطاع الطرق “المفسدين في الأرض”.

البداية كانت عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغاً من عدد من السيدات يفيد بتعرضهن للأذى من طبيب النساء والتوليد، بعد أن قام بابتزازهن جنسياً عن طريق تخديرهن بالكامل أثناء فحصهن بالداخل. عيادته الخاصة بالقسم، ثم الاعتداء عليهما جنسياً وتصويرهما خلال تلك العلاقة معه. وبعد فقدانهما الوعي وعدم القدرة على مقاومته، تم على الفور إجراء التحقيقات اللازمة في البلاغ المقدم، والتأكد من صحة المعلومات الواردة من المتضررتين من قبل الطبيب، فتم الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة بالكشف عنهما. اعتقله.

وبمداهمة عيادة الطبيب المتهم للقبض عليه، تمكن رجال باحث القاهرة من ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص به “اللابتوب” والاستيلاء عليه، بالإضافة إلى ضبط هاتفه المحمول، الذي كشف فحصه عن وجود مقاطع فيديو وصور أخرى له مع نساء في أوضاع غير أخلاقية، بالإضافة إلى مقاطع صوتية له مع نساء يرغبن في إجراء عمليات إجهاض، يظهر فيها وهو يساومهن على الدخول في علاقة آثمة معهن مقابل عدم فضحهن. كما تم الاستيلاء على إيصالات أمانة لعدد من النساء. واتضح خلال التحقيق أنه كان يستخدم هذه الإيصالات لابتزاز رفيقاته في علاقات غير مشروعة. .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات ضده، التي أحالت أوراق القضية إلى سماحة المفتي لإبداء الرأي الشرعي عليه، بتهمة قتل أجنة مع سبق الإصرار داخل أرحام نساء أجري لهن هذه العمليات التي يحرمها القانون ويجرمها القانون.

طبقاً لقانون المعوقات المصري رقم 58 لسنة 1937، فقد حددت مواده العقوبة القانونية لكل من أجهض عمداً امرأة حامل، في مواده 160، 261، 262، 263، و264، وبناء عليها تكون عقوبة من قام بإجهاض امرأة حامل، تم تشديد وزيادة عقوبة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل، وتصل عقوبتها إلى السجن الأقصى، وفي حالات أخرى تكون العقوبة الإعدام إذا تأكدت المحكمة من أن المتهم ارتكب هذه الجريمة على نطاق واسع، وفي هذه الحالة تطبق الشريعة وتنطبق عليه القاعدة أنه من “المفسدين في الأرض”.

وتنص المادة 260 على أن كل من أجهض عمدا امرأة حامل بالاعتداء عليها بالضرب أو بأي أذى بدني أو بدني، يعاقب بالسجن المشدد.

بينما نصت المادة 261 من نفس القانون على أن من أجهض امرأة أثناء أشهر حملها، يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 154 سنة، إذا قام عمداً بإجهاضها بإعطائها أدوية أو أي شيء يؤدي إلى ذلك الغرض. حيث يتحول الفعل هنا من جنحة إلى جنحة. جريمة تتطلب السجن الصارم.

أما المادة 262 فقد نصت على أن كل امرأة تناولت أدوية أو ما شابهها من وسائل تساعدها على الإجهاض وهي بكامل وعيها طوعا، عوقب أيضا بنفس العقوبة السابقة التي نصت عليها المادة 261 من قانون الموانع.

في حين نصت المادة 263 من نفس القانون على أن يعاقب مرتكب الفعل نفسه بالسجن المشدد إذا كان طبيبا أو صيدليا، بينما حددت المادة 264 أنه لا عقوبة على الشروع في الإجهاض.

أما إذا مورس هذا الفعل أو الجريمة على نطاق واسع، فيعاقب المسؤول عنه، سواء كان طبيباً أو غيره، بالإعدام، لأن هذا الفعل يدخل ضمن جرائم المفسدين في الأرض.